أَشْهُرٍ
وَهِيَ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَصَفَرٌ وَشَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَعَشْرٌ مِنْ رَبِيعٍ الْآخِرِ وَلَوْ كَانَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمَ عَرَفَةَ لَكَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَيَوْماً
بَابُ أَصْنَافِ الْحَجِّ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجُّ مُفْرَدٍ وَقِرَانٍ وَتَمَتُّعٍ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
وَبِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَالْفَضْلُ فِيهَا وَلَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا
[ الحديث 2 ]
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ وَحَاجٌّ مُفْرِدٌ سَائِقٌ لِلْهَدْيِ وَحَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ التَّمَتُّعُ وَكَيْفَ يَكُونُ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ النَّاسُ
شرح
قوله عليه السلام : " لكان أربعة أشهر ويوما " لعل الاستدلال مبني على أنه كان مسلما عندهم إن آخر أشهر السياحة كان عاشر ربيع الآخر .
باب أصناف الحج الحديث الأول : حسن وما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء ، وأما إنكار عمر : التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الإجماع بعده على جوازه .
الحديث الثاني : مجهول .
الحديث الثالث : حسن .