الْفَجْرَ وَعَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِي هَاشِمٍ بِلَيْلٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ النَّهَارُ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَكَانَ الْهَدْيُ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ أَوْ سِتَّةً وَسِتِّينَ وَجَاءَ عَلِيٌّ ع بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةً وَسِتِّينَ وَنَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَذْوَةٌ مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَعَلِيٌّ وَحَسَوَا مِنْ مَرَقِهَا وَلَمْ يُعْطِيَا الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَلَا جِلَالَهَا وَلَا قَلَائِدَهَا وَتَصَدَّقَ بِهِ وَحَلَقَ وَزَارَ الْبَيْتَ وَرَجَعَ إِلَى مِنًى وَأَقَامَ بِهَا حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ رَمَى الْجِمَارَ وَنَفَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَبْطَحِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَقَامَ بِالْأَبْطَحِ وَبَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَسَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَلَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَدَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي طُوًى
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ غَدَا مِنْ مِنًى فِي طَرِيقِ ضَبٍّ وَرَجَعَ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ وَكَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقاً لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ
شرح
قوله عليه السلام : " جذوة " هي مثلثة القطعة " والبرمة " بالضم قدر من الحجارة " وحسو المرق " شر به شيئا بعد شيء .
قوله عليه السلام : " فقالت له عائشة " إنما قالت ذلك لأنها كانت قد حاضت ولم تعدل من الحج إلى العمرة .
الحديث الخامس : صحيح .