تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

[ الحديث 2 ]

2 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

[ الحديث 3 ]

3 حَرِيزٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ
شرح
الحديث الثاني : حسن . وقال في الشرائع : ولو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط . وقال في المدارك : في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد . بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه ، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل ، وإباحة الفعل ، وحسنتا زرارة « 1 » ، ومحمد بن مسلم « 2 » ، وأما الضمان مع التفريط . فمعلوم من قواعد الأمانات . وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في ذلك كله . الحديث الثالث : حسن . وقال في الشرائع : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها . وقال في المدارك : لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق بل جزم العلامة في التذكرة والمنتهى باستحبابه حال الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا ، وسواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن ، ويدل عليه موثقة يونس بن يعقوب « 3 » وحسنة عبيد بن زرارة « 4 » ورواية أبي بصير « 5 » والمراد بالعزل تعينها في مال خالص
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 156 ح 3 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 199 ح 4 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 3 .