أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا - ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَلَا يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ
بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَالْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ وَطَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَيَصُومُ
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذَلِكَ
شرح
قوله عليه السلام : " أو يعود مريضا " لا خلاف في جواز الخروج لها ، وذكر المحقق والعلامة جواز الخروج لتشييع المؤمن ولم أقف على رواية تدل عليه ، والأولى تركه وما الخروج لقضاء حاجة المؤمن فقد قطع العلامة في المنتهى به من غير نقل خلاف ، ويدل عليه رواية ميمون بن مهران « 1 » وتوقف فيه بعض المحققين لضعف الرواية .
باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث الحديث الأول : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : " ثم يعيد " الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور إلا أن يكون لازما بنذر وشبهه ، ويحصل العذر قبل مضي ثلاثة أيام فإنه إذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبني حتى يتم العدد إلا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 409 ح 4 .