Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 40

Contributors:

P.40
عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَمَالِهِ فِي ثِقَةٍ يُزَكِّي ذَلِكَ الْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ قَالَ لِثَلَاثِ سِنِينَ

[ الحديث 9 ]

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَفِي يَدِهِ مَالٌ وَفَى بِدَيْنِهِ وَالْمَالُ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ

[ الحديث 10 ]

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

[ الحديث 11 ]

11 غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا وَإِمَّا حَيَاءً فَمَكَثَ بِذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَعُمُرَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْمَهْرِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ

[ الحديث 12 ]

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَوْ يُعِينُ - فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ وَلَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ
Commentary
الحديث التاسع : مرسل الحديث العاشر : ضعيف على المشهور . الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور . الحديث الثاني عشر : صحيح . وقال : في القاموس أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ، أو أعطى بها وما تضمنه