بَابُ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ وَلَا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صِيَامَ بَعْدَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ أَ يُصَامَانِ أَمْ لَا فَقَالَ أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَصُومَهُمَا
شرح
باب صوم العيدين وأيام التشريق الحديث الأول : موثق .
قوله عليه السلام : " لا ينبغي صيامه " محمول على الحرمة إجماعا وإن كان ظاهره الكراهة ، وأما أيام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا ، والمشهور التحريم لمن كان فيها وإن لم يكن ناسكا ، وخص العلامة التحريم بالناسك ، وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب أن فيهم من قال : بالتحريم مطلقا . وهو مع ضعفه غير ثابت ، والأظهر الكراهة .
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله عليه السلام : " بعد الأضحى " النفي أعم من الكراهة والحرمة على المشهور ، وربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا ، ويؤيد الأول أن الثاني محمول على الكراهة إجماعا .
الحديث الثالث : مجهول كالصحيح . ويدل كالخبر السابق على أن الأخبار الدالة على استحباب الصوم الستة بعد العيد محمولة على التقية .