فِي وَضْعِهِ وَمَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ
[ الحديث 8 ]
8 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْءُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ قَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ وَمَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَنِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَثُرَ
شرح
والمشهور العدم .
الحديث الثامن : حسن .
وقال : في القاموس النقار القطعة المذابة من الذهب والفضة . وقال في الصحاح : النقرة السبيكة ولا خلاف في اشتراط كونهما منقوشين مضروبين بسكة المعاملة . وظاهر كلام جماعة : أنه يكفي كونهما مما يعامل بها وقتا ما وإن لم يتعامل بالفعل ، وقطع الأصحاب بأنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها .
الحديث التاسع : ضعيف .
الحديث العاشر : حسن .