عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا يُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ
بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَقَالَ صُمْ وَلَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَلَا الْعِيدَيْنِ وَلَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَلَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَحْتَسِبُ مَا مَضَى
شرح
قوله عليه السلام : " السبعة الأيام " لا خلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة الثلاثة إلا في الصورة التي ذكرنا سابقا ، وإنما الخلاف في السبعة فذهب الأكثر : إلى عدم وجوب متابعته كما دلت عليه الروايات .
وذهب أبو الصلاح ، وابن أبي عقيل : إلى وجوب المتابعة فيها أيضا كما هو ظاهر هذا الخبر وحمله الأولون على الاستحباب .
باب من جعل على نفسه صوما معلوما ومن نذر أن يصوم في شكر الحديث الأول : حسن أو موثق .
قوله عليه السلام : " ولا أيام التشريق " محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي وأما يوم الشك فمحمول على التقية .
الحديث الثاني : مجهول .
قوله عليه السلام : " أياما معلومة " ظاهره أن النذر تعلق بأيام معينة فيدل ظاهرا على وجوب قضاء ما أفطر لعذر كما هو المشهور .