[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ مَا عَرَفَ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَيُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ قَالَ وَيُؤْجَرُ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ
بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ
شرح
ويدل على كراهة التملي من الطعام والشراب للمسافر كما هو مذهب الأصحاب فيه وفي سائر ذوي الأعذار .
الحديث السادس : ضعيف .
باب صوم الحائض والمستحاضة أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء وكأنه أدخلها في الحائض .
الحديث الأول : ضعيف . والحكمان إجماعيان .
الحديث الثاني : حسن . وما اشتمل عليه من الأحكام معمول به بين الأصحاب