[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُرِيدُ السَّفَرَ فَأَصُومُ لِشَهْرِيَ الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ قَالَ لَا كَمَا لَا تَصُومُ كَذَلِكَ لَا تَقْضِي
[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ عَنْ شَعْبَانَ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَالْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَلَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَهَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا
بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ السَّفَرَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ
شرح
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : ضعيف .
باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان الحديث الأول : حسن . ويدل على أن المدار على الخروج بعد الزوال وقبله ، واختلف الأصحاب فيه فذهب السيد ، والصدوق ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس : إلى أن من سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خرج قبل الغروب ، والمفيد إلى أنه إن خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار وإلا فلا ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وأبي الصلاح . إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء .
وقال الشيخ في النهاية : باشتراط تبييت النية ، والخروج قبل الزوال معا .