وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ
بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ - أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ
شرح
عشر بالاحتلام وسائر العلامات ، والضمير في قوله بينه لعله راجع إلى الصبي في حال طاقته ، فقوله قبل ذلك أي : صام قبل الطاقة بمشقة أو بعض اليوم .
الحديث الثالث : موثق .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " وجب عليه " حمل على تأكد الاستحباب ولعله مبني على أن الغالب فيمن أطاق ثلاثة أيام أنه يطيق تمام الشهر .
باب من أسلم في شهر رمضان الحديث الأول : حسن .
لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الإسلام ، والمراد الكافر الأصلي أما غيره كالمرتد ، ومن انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج ، والغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا ، ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة .