بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي التَّمْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهُ مَالًا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَإِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ
Commentary
باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة الحديث الأول : حسن .
وقال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال : المحقق في المعتبر إن عليه اتفاق العلماء عدا الحسن البصري . قال : ولا عبرة بانفراده ويدل عليه مضافا إلى الأصل . روايات منها حسنة زرارة وعبيد « 1 » .
باب زكاة الذهب والفضة الحديث الأول : موثق .
والحكمان مشهوران بين الأصحاب ولم يخالف ظاهرا إلا الصدوق ووالده في
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 133 ح 1 .