تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

بَابُ مَا يُزَكَّى مِنَ الْحُبُوبِ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْحُبُوبِ مَا يُزَكَّى مِنْهَا قَالَ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالْأَرُزُّ وَالسُّلْتُ وَالْعَدَسُ وَالسِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَأَشْبَاهُهُ

[ الحديث 2 ]

2 حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَقَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ وَكُلَّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ
شرح
باب ما يزكى من الحبوب الحديث الأول : حسن بسنديه . وقال في الشرائع : يستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر وألفت والباذنجان والخيار وما يشاكله - [ شاكله ] وقال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال : بالوجوب . وقال في الصحاح : الذرة حب معروف أصله ذرو أو ذري والهاء عوض وقال : الدخن الجاورس وقال في المغرب : السلت بالضم شعير لا قشر له يكون بالحجاز . وقال في النهاية « 1 » : الوسق بالفتح ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة وعشرون وطلا عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق ، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد : الحديث الثاني : صحيح وبعده خبران مرسلان . وقال : في الدروس قول يونس وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ وكذا إيجاب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت في الأرض القشرية وكذا الغسل فيها لا في الخراجية ، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ والقضب ، وروي سقوطها عن الغض كالفرسك وهو الخوخ وشبهه وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير : ج 5 ص 185 .