بَابُ مَنْ يَلْزَمُ نَفَقَتُهُ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أَحْتَنُّ عَلَيْهِ وَتَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِيَتِيمٍ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ
[ الحديث 3 ]
3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ
شرح
باب من يلزم نفقته الحديث الأول : حسن . وذهب الأصحاب إلى انسحاب هذا الحكم للآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ومن حيث الدليل لا يخلو من نظر .
الحديث الثاني : موثق : وقال في المسالك : ذهب الأصحاب إلى عدم وجوب النفقة على غير العمودين من الأقارب لكنهم قالوا ويستحب ويتأكد على الوارث منهم ، ونقل العلامة : ( ره ) في القواعد خلافا في ذلك وأسنده الشرح إلى الشيخ وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث ، والشيخ في المبسوط : قطع باختصاصها بالعمودين ونسب وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .