تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
اجْعَلْ صَلَاتِي بِهِ مَقْبُولَةً وَذَنْبِي بِهِ مَغْفُوراً وَدُعَائِي بِهِ مُسْتَجَاباً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

[ الحديث 4 ]

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْعَطَّارِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَقِفْ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ لْيَقُلِ - اللَّهُمَّ دَعَوْتَنِي فَأَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ مَكْتُوبَتَكَ وَانْتَشَرْتُ فِي أَرْضِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَمَلَ بِطَاعَتِكَ وَاجْتِنَابَ سَخَطِكَ وَالْكَفَافَ مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِكَ

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَالْحَدِّ فِي التَّكْبِيرِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قُبَالَةَ وَجْهِكَ وَلَا تَرْفَعْهُمَا كُلَّ ذَلِكَ

[ الحديث 2 ]

2 وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
شرح
الحديث الرابع : مجهول . قال الجوهري : " الكفاف من الرزق " القوت وهو ما كف عن الناس أي أغنى . باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك الحديث الأول : حسن . وقال في الحبل المتين : لا خلاف في رجحان رفع اليدين حال التكبير إنما الخلاف في وجوبه واستحبابه . فقد أوجبه المرتضى ( ره ) في تكبيرات الصلاة كلها محتجا بالإجماع ، وأما حد الرفع فالأخبار متقاربة فيه وعبارات علمائنا أيضا متقاربة ، فقال ابن بابويه : ترفعهما إلى النحر ولا يتجاوز بهما الأذنين حيال الخد ، وقال : ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه ولا يجاوز بهما أذنيه ، وقال الشيخ : يحاذي بيديه شحمتي أذنيه ، وربما يظن منافاة كلام الشيخ لما تضمنه الخبر من عدم بلوغ الأذنين وليس بشيء إذ لا بلوغ في المحاذاة أيضا ، وينبغي
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 97 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى