عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَخِرِ اللَّهَ فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ لَهُ الْبَتَّةَ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْحَشْرِ وَبِسُورَةِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
إِذَا فَرَغَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَيَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَجْمَلِهَا اللَّهُمَّ وَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا شَرّاً لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَإِنْ كَرِهْتُ ذَلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِي
شرح
والثاني : الاستخارة بالسبحة .
والثالث : بذات الرقاع وهو أشهرها وأحسنها واختاره سيد بن طاوس قدس سره ، وإن نفاه بعض الأصحاب .
والرابع : الاستخارة بالبنادق ولها طرق وقد أوردت الجميع في كتابي الكبير « 1 » مفصلا .
الحديث الأول : صحيح .
والمراد به النوع الأول ، أو يشمل الجميع .
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله عليه السلام : " وإن كرهت " على التكلم أو الغيبة .
هامش
( 1 ) أي بحار الأنوار : ج 88 ص 235 .