تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ وَقَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا ذَلِكَ

[ الحديث 29 ]

29 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَاقْضِهَا ثُمَّ عُدْ وَارْكَعْ رَكْعَةً

[ الحديث 30 ]

30 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَتْرِ مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ بِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
قُلْتُ فِي ثَلَاثِهِنَّ قَالَ نَعَمْ

[ الحديث 31 ]

31 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَيُقَالُ فَقَالَ لَا أَثْنِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْعَظِيمِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ

[ الحديث 32 ]

32 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
محمول على ما إذا خاف عدم إدراك أربع ركعات قبل الفجر ، ويحتمل الأعم على الأفضلية . الحديث التاسع والعشرون : صحيح . ويدل على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم كما هو مذهب الأصحاب ردا على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب ، ويدل على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضا . الحديث الثلاثون : صحيح . الحديث الحادي والثلاثون : حسن . الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف على المشهور . ويحمل على أن الاستغفار في قنوت الوتر آكد منه في قنوت سائر الصلوات