بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ أَمَّا أَنْتُمْ فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ وَأَمَّا أَنَا فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ فَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْتُ يُصَلِّي وَهُوَ يَمْشِي قَالَ نَعَمْ يُومِئُ إِيمَاءً وَلْيَجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ
[ الحديث 8 ]
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي الْأَمْصَارِ وَهُوَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ
[ الحديث 9 ]
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي
شرح
ويدل على أنه يجوز لمن يشق عليه القيام في آخر الليل إيقاع صلاة الليل في أوله .
الحديث السابع : صحيح .
وقال : في الذكرى أما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا طال سفره أم قصر ، ولو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا ، قاله :
الشيخ لقول الكاظم عليه السلام « 1 » في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار فقال : لا بأس ، ومنعه ابن أبي عقيل .
الحديث الثامن : حسن .
الحديث التاسع : مرسل .
هامش
( 1 ) الوسل ج 3 ص 240 ح 10 . وإليك نصّ الحديث عن أبي الحسن الأوّل عليه الإسلام في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار فقال : لا بأس .