الْمَغْرِبَ يَتْبَعُ الشَّفَقَ وَيُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَلِيلًا قَلِيلًا وَيَمْضِي فَيُوَافِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَيُسَرِّحُ [ فِي ] الظُّلْمَةِ الظُّلْمَةَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَشَرَ جَنَاحَيْهِ فَاسْتَاقَ الظُّلْمَةَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا الْمَغْرِبَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَوُجُوبِ الْإِفْطَارِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَتَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَسَقَطَ الْقُرْصُ
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَلَّيْتَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَمَضَى صَوْمُكَ وَتَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو
شرح
الأرض وتحتها ونشر جناحيه كأنه كناية عن نشر الضوء من جانب . والظلمة من آخر انتهى ، ولعل السكوت عن أمثال ذلك ورد علمها إلى الإمام عليه السلام أحوط وأولى والاستياق السوق .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ويدل على لزوم ذهاب الحمرة من قمة الرأس أيضا ويمكن حمله على الاستحباب وفي القاموس القمة بالكسر أعلى الرأس ووسطها وأعلى كل شيء .
الحديث الخامس : حسن . ويدل على أن وقت المغرب غيبوبة القرص وعلى وجوب الإعادة إذا صلى قبل الوقت بظن دخوله وحمل على ما إذا لم يصادف جزء منه الوقت ، ويدل على أن الإفطار مع ظن دخول الوقت غير موجب للقضاء وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله .
الحديث السادس : ضعيف :