[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَارَةً لَهُمْ وَالْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ وَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَقَالَ اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ
شرح
الحديث الرابع : حسن .
قوله عليه السلام " فسنها " قيل فيه استخدام ولا حاجة إليه إذا الظاهر إن المراد بالجمعة السورة لا اليوم ولا الصلاة .
قوله عليه السلام : " والمنافقين " عطف على الضمير البارز في سنها ، وقيل : هو معطوف على المؤمنين والإكرام فيهم على التهكم ولا يخفى ما فيه .
الحديث الخامس : حسن .
وقال : في المدارك المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا .
وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب .
وقال : ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا ويدفعه صريحا رواية الحلبي انتهى والأظهر استحباب الجهر مطلقا .
الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل .
وقال : في الشرائع إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة