عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو
شرح
بزمان دون زمان .
الحديث الثالث : حسن .
ويدل كالسابق على الوجوب على من كان على رأس فرسخين ، ويمكن حمله على الاستحباب المؤكد جمعا ، واختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة فقيل : حده أن يكون أزيد من فرسخين وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف ، والمرتضى ، وابن إدريس ، وقيل : فرسخان فيجب على من نقص عنهما دون من بعد عنهما وهو اختيار ابن بابويه ، وابن حمزة ، وقال : ابن أبي عقيل يجب على كل من غدا من منزله بعد ما صلى الغداة وأدرك الجمعة ، وقال ابن الجنيد : بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه ، ولعل مستندها صحيحة زرارة « 1 » عن أبي جعفر عليه السلام قال الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان النبي صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة ، وأجاب عنها في الذكرى بالحمل على الفرسخين والأولى حملها على الاستحباب كما فعل في المدارك .
الحديث الرابع : حسن . ولا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 - ص 11 - ح 1 .