[ الحديث 25 ]
25 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ وَقَسْمٌ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ
[ الحديث 26 ]
26 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ
[ الحديث 27 ]
27 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف .
وقال : في القاموس " الدارش ، جلد معروف أسود كأنه فارسي ، ولعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو لأن بعد الغسل أيضا كان يبقى فيها أجزاء صغار ، أو استحبابا للاحتياط لعله يبقى فيها شيء ولعل عدم أمره بالغسل لأجل اللون أو لما ذكرنا فتأمل .
الحديث السادس والعشرون : مرفوع .
وظاهره الخلط في النسج ويمكن أن يراد الخلط في الفراء أيضا .
الحديث السابع والعشرون : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام " يكره أن يلبس " الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع به في كلام الأصحاب المتأخرين ، وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك واستدلوا . بهذا الخبر على الكراهة ، ولا يخفى ما فيه فإن الكراهة في هذا الحديث أيضا استعملت بالحرمة ، وقال : في القاموس " الوشي " نقش الثوب معروف ويكون من كل لون .
وقال : في النهاية فيه " أنه أنهى عن ميثرة الأرجوان " هي بالكسر مفعلة من الوثارة ، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين وأصلها مؤثرة فقلبت الواو ياءا