[ الحديث 15 ]
15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَى ثُنْدُوَتِهِ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَكِ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ ع مَكْرُوهٌ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ
[ الحديث 16 ]
16 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَالسِّنْجَابِ وَالثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ
شرح
الحديث الخامس عشر : ضعيف .
قوله " قال وقرأت " . الظاهر أن القائل علي بن إبراهيم ، قال : الشيخ البهائي ( ره ) صحيح وضعفه المحقق في المعتبر بإسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب ولم يسمعه من محدث ، وقال الوالد العلامة ( ره ) لا يظهر له مرجع ظاهرا لكن روى الشيخ : في التهذيب « 1 » عن الحسين بن سعيد أنه قال قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وذكر آخر الحديث .
قوله عليه السلام : " حشوه قز " قال الصدوق : في الفقيه إن المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم .
وقال : في المدارك أما الحشو بالإبريسم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع ، واستقرب الشهيد في الذكرى الجواز لرواية الحسين بن سعيد « 2 » ، وحمل الصدوق بعيد ، والجواز محتمل لصحة الرواية ومطابقتها لمقتضى الأصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم وهو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا .
الحديث السادس عشر : مرسل وضعيف .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ص 364 - ح 41 .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ص 364 - ح 41 .