سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ فَقَالَ رُشَّ وَصَلِّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّهَا وَصَلِّ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَقَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَانْضِحْهُ وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي مَرَابِطِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ
شرح
خلافا لابن البراج ، وابن إدريس ، حيث قالا : بالكراهة ، واختلف في أن جواز الصلاة فيها هل هي مشروطة بإذن أهل الذمة ؟ احتمله في الذكرى ، وقال : شيخ البهائي ( ره ) الظاهر أن الصلاة بعد الجفاف كما قاله في المبسوط والنهاية واستحسنه في الذكرى .
الحديث الثاني : صحيح .
والظاهر أن هذا النضح لدفع توهم النجاسة واستقذار الطبع . ويمكن أن يقال :
بطهارته بمجرد النضح إذ لا شاهد من الأخبار يدل صريحا على عدم طهارة الأرض بالقليل وعموم مطهرية الماء يشملها ، وقال : في المدارك قد صرح المحقق والعلامة بأن المراد " بأعطان الإبل " مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، والعلل :
الشرب الثاني والنهل الشرب الأول ، ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنع ولا ريب أنه أحوط ، ومربض الغنم كمجلس مأواها ومحل بروكها .
الحديث الثالث : موثق .