Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 272

Contributors:

P.272

بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَيُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ قَالَ يَتَجَافَى وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ
Commentary
باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " يتجافى " هذا لا ينافي ما ورد من الجلوس في التشهد لأن التجافي نوع منه والتشهد غير منفي هيهنا وفسر التجافي بأن يرفع الركبتين ويجلس على القدمين ويمكن أن يشمل بعض معاني الإقعاء فيكون مجوزا في هذا المقام . قوله عليه السلام : " آخرها " أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسورة كما تصنعه العامة فيكون آخر صلاتك أولها ، أو المراد أنه لم تقرأ في الأوليين من صلاتك يكون أول صلاتك بالحمد وحده أو التسبيح كآخرها ، وقال : في المدارك مقتضى روايتي زرارة « 1 » وعبد الرحمن « 2 » أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك ، وقال : العلامة في المنتهى الأقرب عندي أن القراءة مستحبة ، ونقل عن بعض فقهائنا
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 445 ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 445 ح 4 .