إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيَّ فَقَالَ أَدْرِجْ صَلَاتَكَ
شرح
التعليل بقطع عمل الشيطان يدل على ذلك ولم يظهر من الأصحاب ما يخالف في ذلك عدا المحقق الأردبيلي حيث تردد فيه ولعل الأحوط إيقاعها وإن كان القول بسقوطها أقوى ، وأما حد الكثرة فقيل : هو أن يسهو ، ثلاث مرات متوالية وبه قال : ابن حمزة ، وقال : ابن إدريس حده أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة . ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات منها فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة ، وأكثر الأصحاب أحالوه على العرف . وفي صحيحة ابن أبي عمير « 1 » حده أن يسهو في كل ثلاث صلوات متواليات سهوا واحدا ولا تكون ثلاث صلوات متواليات منه خالية من السهو وفيه إشكال إذ يلزم حصول الكثرة بسهو واحد ، ولو حمل على تكرره بذلك فلا بد من الإحالة على العرف ، والعرف كاف في الأصل فلا يبعد حمل الخبر على بيان تجديد انقطاع الكثرة لا حصول لها ، والحوالة على العرف أظهر وقد بسطنا الكلام في ذلك في شرح الأربعين .
قوله عليه السلام : " يوشك أن يدعك " قال الفاضل التستري ( ره ) كان المراد أن الإمضاء يوجب أن يدعك الشك أي يزول عنك لأن ذلك من الشيطان فإذا رأى الشيطان أنه عصاه ولم يطعه تركه فيكون قوله إنما هو ابتداء كلام للتعليل .
الحديث التاسع : موثق وآخره مرسل .
قوله عليه السلام : " ثلاث تسبيحات " أي في كل واحد تسبيحة أو ثلاث صغرى .
قوله عليه السلام : " فعليه " أي على اعتبار الشك في التكبير قبل الركوع وإن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 - ص 330 - ح 7 .