بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ وَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
شرح
باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنه زاد الحديث الأول : حسن .
قوله عليه السلام : " فلم يدر زاد أم نقص " أقول : ظاهره الشك بين الثلاث والأربع والخمس . فالسجدتان بعد ركعتي الاحتياط أو الشك بين الأربع والخمس قبل إكمال السجدتين ، أو النقص عن الزائد فالمراد : الشك بين الأربع والخمس ، أو لكل زيادة ونقصان وشك فيهما ولا يخفى بعده .
وقال الشهيد الثاني ( ره ) المرغمتان بكسر الغين لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر إما من المراغمة أي يغضبانه ، أو من الرغام وهو التراب يقال : أرغم الله أنفه انتهى .
واعلم : أن المشهور بين الأصحاب أن الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين موجب لسجود السهو ، وحكى الشهيد في الدروس عن الصدوق أنه يوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا وأول كلامه بالشك قبل الركوع ولو وقع الشك بين السجدتين فالمشهور أن حكمه كالأول ، واحتمل في الذكرى البطلان ولو شك بين الركوع والسجود فقد قطع العلامة في جملة من كتبه بالبطلان لتردده بين محذورين الإكمال المعرض للزيادة . والهدم المعرض للنقيصة ، ونسب إلى المحقق القول : بالصحة ومع القول بالصحة تجب السجدتان ، ولو شك قبل الركوع