[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْعُو وَأَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ نَعَمْ فَادْعُ لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتُ عَلِّمْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَيَا مَلِكَ الْمُلُوكِ وَيَا سَيِّدَ السَّادَاتِ وَيَا جَبَّارَ الْجَبَابِرَةِ وَيَا إِلَهَ الْآلِهَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قُلْ فَإِنِّي عَبْدُكَ نَاصِيَتِي فِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ وَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ جَوَادٌ وَلَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو بَصِيرٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدْ كَانَتْ ضَلَّتْ نَاقَةٌ لِجَمَّالِهِمْ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَى فُلَانٍ نَاقَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ وَفَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَفَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَكَتَ قُلْتُ فَأُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا
[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ أَمْهَدُ لِأَبِي فِرَاشَهُ فَأَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَأْتِيَ فَإِذَا أَوَى
شرح
الحديث السادس : مجهول . والظاهر أن السؤال عن سجود الصلاة ولو لم يكن مختصا به فلا ريب في شموله له .
الحديث السابع : مجهول كالصحيح .
الحديث الثامن : صحيح .
ويحتمل أن يكون سؤاله وتعجبه عليه السلام لترك التقية أو لمرجوحية الفعل .
وعلى أي حال لا يمكن الاستدلال على عدم الجواز .
الحديث التاسع : موثق .