تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

[ الحديث 2 ]

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَإِنْ كُنْتَ جُنُباً وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي وَسَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ وَأَنْتَ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف . قوله عليه السلام " وإن كانت المرأة لا تصلي " أي كانت حائضا أو نفساء ، ويدل على عدم اشتراط الطهارة فيها كما هو الأقوى ، وقيل بالاشتراط وكذا الظاهر عدم اشتراط الاستقبال ولا ستر العورة ولا خلو الثوب والبدن عن النجاسة ، وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة والاكتفاء بالجبهة إشكال . وكذا السجود على ما يصح السجود عليه والأحوط رعايتهما . قوله عليه السلام : " وسائر القرآن " أي السجدات المستحبة . الحديث الثالث : صحيح . ولا خلاف في وجوب سجدة التلاوة على القاري والمستمع ، وإنما الخلاف في السامع بغير إنصات ، فقيل : يحب عليه أيضا . وبه قطع ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع ، وقال الشيخ : لا يجب عليه السجود ، واستدل عليه بالإجماع والروايات ولا يخلو من قوة . قوله عليه السلام " أو يصلي " ظاهره أنه يسجد إذا صلى بصلاته وإن لم يكن مستمعا لها ، وقال الشهيد في الذكرى : هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها وهو غير مستقيم . إذ لا تقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح ولا تجوز القدوة في النافلة إجماعا ، وقال في الحبل المتين وهو كما ترى إذ الحمل على الصلاة