بَابٌ نَادِرٌ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ يَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَلَا يَقُومُ بِجَنْبِهِ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَلَا بَأْسَ بِالْخُفِّ
شرح
باب نادر أي مشتمل على أخبار متفرقة لا يصلح كل منهما لعقد باب مفرد له .
الحديث الأول : مجهول بعدة مجاهيل .
قوله عليه السلام " عن الرجل يصلي " إلخ " هو يدل على حكمين .
الأول : جواز صلاة الرجل الواحد على الجنازة وعدم اشتراط التعدد في المصلي ، وظاهر بعض الأصحاب : الاتفاق على الاجتزاء بصلاة الواحد ، ولو كان امرأة قال في التذكرة : ذهب إليه علماؤنا : وقال في المنتهى ! أقل من يجزى صلاته على الميت ، شخص واحد ، وللشافعي قولان .
أحدهما : مثل ما قلنا .
والثاني : أن أقل المجزي ثلاثة رجال انتهى . والعمدة في الاستدلال ، الأصل والعمومات : وهذا الخبر مؤيد على أصول الأصحاب .
الثاني : إنه يقف المأموم الواحد في هذه الصلاة خلف الإمام ، بخلاف سائر الصلوات ، فإن المأموم الواحد يقوم بجنب الإمام فيها ولا خلاف ظاهرا في هذا الحكم بينهم ، والمشهور الاستحباب والأولى أن لا يترك .
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله عليه السلام " بحذاء " .