[ الحديث 2 ]
2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ
[ الحديث 3 ]
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ لَمَّا رَجَعَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع مِنْ بَغْدَادَ وَمَضَى إِلَى الْمَدِينَةِ مَاتَتْ لَهُ
شرح
منه هذا المعنى لأنهم أوردوه حجة على هذا المدعى .
الحديث الثاني : مرسل .
قوله عليه السلام : " محصب " بالتشديد على البناء للمفعول أي بسطت فيه حصباء حمراء .
قال في القاموس : الحصباء الحصى واحدتها حصبة كقصبة وحصبه رماه بها والمكان بسطها فيه كحصبه انتهى .
أقول : يدل الخبر على استحباب بسط الحصباء الحمراء على القبر كما ذكره العلامة في المنتهى حيث قال : يستحب أن يجعل عليه الحصباء الحمراء ورواه الجمهور في حديث القاسم بن محمد : أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبان انتهى .
وقال : الشهيد في الذكرى يستحب وضع الحصباء عليه لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله فعله لقبر إبراهيم ولده ، ولخبر أبان ، وظاهره استحباب مطلق الحصباء وإن لم تكن حمراء ، ولعله حمل الوصف على الفضيلة لخلو بعض الأخبار العامية عن الوصف ، وقد صرح بذلك في الدروس حيث قال : في سياق ذكر المستحبات ووضع علامة عليه ووضع الحصباء عليه والحمراء أفضل تأسيا بقبر النبي صلى الله عليه وآله .
أقول الأولى التخصيص بالحمراء كما اختاره في المنتهى .
الحديث الثالث : ضعيف .
قوله عليه السلام : " بفيد " قال في القاموس : الفيد قلعة بطريق مكة .