[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ جَعَلَ عَلِيٌّ ع عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص لَبِناً فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ آجُرّاً هَلْ يَضُرُّ الْمَيِّتَ قَالَ لَا
بَابُ مَنْ حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ وَكَيْفَ يُحْثَى
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ تَنَحَّى
شرح
الحديث الثالث : صحيح .
قوله عليه السلام : " جعل علي عليه السلام " إلخ .
أقول : يدل على استحباب اللبن وعدم كراهة الأجر وإن أمكن أن يكون المراد أنه لا يضر الميت وإن كره لمن يفعل ذلك ، لكن إثبات الكراهة يحتاج إلى دليل ، وما ذكروه لا يصلح لذلك .
قال في المنتهى : ويكره إدخال ما مسه النار من الأجر لأنه من بناء المترفين ، ولأن فيه تفألا انتهى ، ولا يخفى ما فيه .
باب من حثى على الميت وكيف يحثي الحديث الأول : حسن .
قوله عليه السلام " رأيت " أي عند المشي مع الجنازة بقرينة الغاية .
قوله عليه السلام : " ما شاء الله " أي يكون ، أو كائن ، إقرارا بأنه تعالى مالك الأمر ورضي بقضائه .
قوله عليه السلام : " تنحى فجلس " أي صار إلى ناحية وهذا الخبر يدل على عدم كراهة جلوس المشيع قبل الدفن كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن الجنيد