تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا وَإِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ

[ الحديث 2 ]

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ

[ الحديث 3 ]

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عِدَّتِهَا لَمْ تُصَلِّ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ قُرْئِهَا صَلَّتْ

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فَقَالَ مَا كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُ

[ الحديث 5 ]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ قَالَ الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَبَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ وَهِيَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ
شرح
وهذه الأخبار وخبر يونس المتقدم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلا إذا كان الدم عبيطا أسود فلا تغفل ، الحديث الثاني : حسن أو موثق . قوله عليه السلام " وإن كان بعد الحيض بيومين " لعل المراد به ما تراه بعد يومئ الاستظهار ويكون المراد ب قوله عليه السلام فليس من الحيض أنه ليس ظاهرا منها وإن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . الحديث الرابع : ضعيف . الحديث الخامس : صحيح مقطوع .