تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وفي رواية أبي بصير ( 11 ) قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فان أرادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم ( عنهم - خ ) وفي رواية أبي بصير ( 12 ) قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل ( إلى أن قال ) وان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن . وفي رواية أبي بصير ( 13 ) قوله ثم ينطلق بهن ( اي في الليل ) إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن ورواية سعيد السمان ( 14 ) قوله عليه السلام وأمر صلى الله عليه وآله من لم يكن عليها ( منهن - خ ) هدي ان تمضي إلى مكة حتى تزور البيت . وفي رواية سعيد الأعرج ( 15 ) قوله عليه السلام ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة . وفي رواية عمر بن يزيد ( 2 ) من باب ( 2 ) وجوب الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة وفي رواية ابن يقطين ( 14 ) من باب ( 7 ) كراهة اخراج الشعر من منى قوله عليه السلام يقصر ( اي من ترك الحلق حتى زار البيت ) ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة وفي كثير من أحاديث باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق ما يدل على وجوب الطواف بالبيت والصلاة والسعي بين الصفا والمروة وفي رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 9 ) ما ورد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم ( في تفسير قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ) هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر وهذا الطواف هو طواف واجب ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 4 ) حكم اتيان طواف الحج وسعيه قبل الخروج إلى منى للمختار والمخائف وباب ( 5 ) حكم من زار
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 164 | السيد البروجردي