( 46 ) باب حكم بيع ثياب التجمل والكسوة الزائدة لشراء
الهدي واستحباب القرض لمن ليس عنده ثمن الأضحية
3897 ( 1 ) يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور
بن العباس عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا كا 304 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت ( له - كا ) رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج ( و - يب ) في عيبته ثياب له ( أ - يب ) يبيع من ثيابه ( شيئا - يب )
ويشتري هديه - 1 - قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا - 2 - .
3898 ( 2 ) يب 585 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن
عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فيشتري - 3 -
تلك - 4 - الفضول بمئة - 5 - درهم يكون ممن يجب عليه ( الهدي - خ ) فقال له بد - 6 -
من كراء ونفقة قلت له كراء وما يحتاج اليه ( بعد هذا الفضل - 7 - ) من الكسوة قال وأي
شئ كسوة بمئة درهم هذا ممن قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجعتم .
قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب - 8 - قال أخبرنا أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال سئلت الرضا عليه السلام عن المتمتع ( وذكر نحوه )
3899 ( 3 ) فقيه 203 و 156 - وجائت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي
صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض
وأضحي قال فاستقرضي فإنه دين مقضي .
العلل 151 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا
محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن موسى
هامش
( 1 ) هديا خ يب ط
( 2 ) شيئا من ثيابه - كا
( 3 ) فتسوى - خ
( 4 ) بذلك - خ ل
( 5 ) مئة - خ ل
( 6 ) لابد - خ
( 7 ) بهذا الفضل - خ
( 8 ) أحمد بن محمد بن عيسى - ئل