[ الحديث 14 ]
14 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ - لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي أَبَوَيْنِ مُخَالِفَيْنِ فَقَالَ بَرَّهُمَا كَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا
[ الحديث 15 ]
15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ثَلَاثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَحَدٍ فِيهِنَّ رُخْصَةً أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ
[ الحديث 16 ]
16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَالْبِرِّ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ أَبِيهِ
شرح
الحديث الرابع عشر : صحيح .
" كما تبر المسلمين " بصيغة الجمع أي للأجنبي المؤمن حق الإيمان ، وللوالدين المخالفين حق الولادة فهما متساويان في الحق ، ويمكن أن يقرأ بصيغة التثنية أي كما تبرهما لو كانا مسلمين ، فيكون التشبيه في أصل البر لا في مقداره ، لكنه بعيد .
الحديث الخامس عشر : ضعيف .
ويدل على وجوب رد ما جعله صاحبه أمينا عليه برا أو كان فاجرا ، والفاجر يشمل الكافر ويشعر بعدم التقاص منه ، واختلف الأصحاب في الوديعة ويمكن أن يقال : التقاص نوع من الرد لأنه يبرئ ذمة صاحبه ، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إنشاء الله ، وعلى وجوب الوفاء بالعهد ومنه الوعد للمؤمن والكافر ، لكن لا صراحة في تلك الفقرات بالوجوب والمشهور الاستحباب ما لم يكن مشروطا في عقد لازم ، وقد مر الكلام في الوالدين .
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور .
" أن يكني الرجل " أقول : يحتمل وجوها : " الأول " أن يكون المعنى من