بَابُ الْإِشَارَةِ وَالنَّصِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ وَعُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ شَهِدْتُ وَصِيَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع حِينَ أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ ع وَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ الْحُسَيْنَ ع وَمُحَمَّداً وَجَمِيعَ وُلْدِهِ وَرُؤَسَاءَ شِيعَتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَالسِّلَاحَ وَقَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع يَا بُنَيَّ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ وَأَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وَسِلَاحِي كَمَا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَدَفَعَ إِلَيَّ كُتُبَهُ وَسِلَاحَهُ وَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِيكَ الْحُسَيْنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى ابْنِكَ هَذَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ - وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَقْرِئْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَمِنِّي السَّلَامَ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ
شرح
باب الإشارة والنص على الحسن بن علي عليهما السلام الحديث الأول حسن على الظاهر ، بل صحيح .
إذ كتاب سليم مقبول عند القدماء ، اعتمد عليه الكليني والصدوق وغيرهما ، وهم أعرف بأحوال الرجال ممن تأخر عنهم ، والكتاب معروض على الباقر عليه السلام وهو عندنا موجود .
والمراد بالكتاب الجنس ، أي جميع ما في الجفر الأبيض من الكتب ، وكذا المراد بالسلاح جميع ما في الجفر الأحمر من الأسلحة " أن تدفعها " أي الكتب والسلاح و " اقرأ " من باب منع أو الأفعال .
الحديث الثاني : ضعيف