3223 ( 2 ) ك 166 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا يصلح
الوقوف بعرفة على غير طهارة
3224 ( 3 ) ك 163 ( دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كان يغتسل
يوم عرفة .
3225 ( 4 ) يب 498 - محمد بن يعقوب عن كا 292 علي بن إبراهيم عن
أبيه ( عن ابن أبي عمير - كا ) عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام
الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين
وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 1 ) عدد الأغسال من أبواب الغسل في
كتاب الطهارة ما يدل على استحباب غسل يوم عرفة وكذا في رواية عبد الرحمن ( 7 )
من باب ( 5 ) استحباب الغسل يوم الفطر من أبواب الأغسال المسنونة
وفى رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله عليه السلام فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش وقد اغتسل
وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس ( إلى أن قال ) ثم مضى إلى الموقف
وفى الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام فإذا زالت الشمس فاغتسل أو تتوضأ والغسل
أفضل وفي رواية ابان ( 4 ) من باب ( 13 ) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام فلما زالت
الشمس يوم عرفة قطع التلبية وأمره ان يغتسل وفى رواية معاوية ( 2 ) من باب ( 15 )
حج إبراهيم عليه السلام قوله فلما زالت الشمس خرج وقد اغتسل
وفى الرضوي ( 4 ) من باب ( 17 ) اشتراط الطهارة في صحة الطواف من
أبوابه قوله عليه السلام لا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت
والوضوء أفضل الخ فلاحظ
وفى رواية أبى حمزة ( 7 ) قوله أينسك المناسك وهو على غير وضوء
فقال عليه السلام نعم الا الطواف بالبيت وفى رواية رفاعة ( 8 ) ومعوية ( 9 ) نحوه وزاد في
رواية معاوية والوضوء أفضل على كل حال
وفى رواية الأزرق ( 1 ) من باب ( 10 ) حكم السعي بغير وضوء من أبواب
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 480
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٨٠