بن - خ يب ط ) يحيى عن محمد بن الحسين ( بن أبي الخطاب - خ يب ) عن ابن فضال
عن علي بن عقبة عن أبي كهمس - 1 - قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف
ثمانية قال إن ( كان - يب صا ) ذكر قبل أن يبلغ - 2 - الركن فليقطعه ( يب صا وقد أجزء
عنه وإن لم يذكر حتى يبلغه - 3 - فليتم أربعة عشر ليصلى شوطا وليصل أربع ركعات )
2858 ( 18 ) يب 489 - صا 114 - 124 - موسى بن القاسم عن صفوان
بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال الطواف المفروض
إذا زدت عليه مثل الصلاة ( المفروضة إذا زدت عليها - صا 114 ) فإذا زدت عليها
فعليك الإعادة وكذا السعي
وتقدم في رواية الدعائم ( 16 ) من باب ( 39 ) حكم القران بين الأسابيع
قوله عليه السلام لا تقرن بين الأسبوعين الا ان تسهو فتزيد في الأول وفى رواية
أبي بصير ( 6 ) من باب ( 40 ) حكم الشك في عدد الأشواط قوله فإنه طاف وهو متطوع ثماني
مرات وهو ناس قال عليه السلام فليتمه بطوافين ثم يصلى أربع ركعات
( 43 ) باب حكم من نسي بعض طوافه فذكره وهو يسعى
بين الصفا والمروة أو نسيه كله فذكره بعد ما يسعى
2859 ( 1 ) يب 478 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - أبى على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 190 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت - 4 - ثم خرج ( إلى الصفا -
يب كا ) فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر ( هو - يب ط ) انه قد ترك
بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة
فيتم ما بقي .
2860 ( 2 ) فقه الرضا 28 وان نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف
هامش
( 1 ) كهمش
( 2 ) يأتي - يب صا
( 3 ) بلغه - يب ط
( 4 ) بالكعبة - فقيه