لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحداة والفارة والحية والعقرب وكلما يخاف
ان يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع وكلما يخاف
ان يعدو عليه .
2480 ( 10 ) المقنعة 71 - سئل ( الصادق عليه السلام ) عن قتل الذئب والأسد
فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إذا ( ان - ئل ) أراداه وكل شئ اراده من السباع والهوام
فلا حرج عليه في قتله
2481 ( 11 ) يب 580 - علي بن السندي عن حماد كا 265 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب 551 - صا 109 - الحسين بن سعيد عن
حماد عن حريز ( عمن أخبره - كا يب 580 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما خاف
( تخاف - يب 551 صا ) المحرم ( على نفسه - يب كا ) من السباع والحيات وغيرها
فليقتله وإن لم يردك فلا ترده
( 2482 ) ( 12 ) كا 265 - احمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العزرمي
عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال يقتل المحرم كل ما خشيه
على نفسه .
2483 ( 13 ) ك 125 دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أباح
قتل الفارة في الحرم والاحرام
2484 ( 14 ) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
يب 551 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية عن - 1 - أبى عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس - 2 - عليه شئ قلت
لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من الطعام ( طعام - خ ) كا - قلت إنه أرادني قال كل شئ
أرادك فاقتله
2485 ( 15 ) يب 545 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ( بن - يب ط )
يحيى الأزرق قال سئلت أبا عبد الله وأبا الحسن موسى عليه السلام عن محرم قتل زنبورا فقال
هامش
( 1 ) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام يب
( 2 ) فلا شئ عليه قلت بل تعمدا - يب