تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحداة والفارة والحية والعقرب وكلما يخاف ان يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع وكلما يخاف ان يعدو عليه . 2480 ( 10 ) المقنعة 71 - سئل ( الصادق عليه السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إذا ( ان - ئل ) أراداه وكل شئ اراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله 2481 ( 11 ) يب 580 - علي بن السندي عن حماد كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب 551 - صا 109 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز ( عمن أخبره - كا يب 580 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما خاف ( تخاف - يب 551 صا ) المحرم ( على نفسه - يب كا ) من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده ( 2482 ) ( 12 ) كا 265 - احمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه . 2483 ( 13 ) ك 125 دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام 2484 ( 14 ) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية يب 551 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية عن - 1 - أبى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس - 2 - عليه شئ قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من الطعام ( طعام - خ ) كا - قلت إنه أرادني قال كل شئ أرادك فاقتله 2485 ( 15 ) يب 545 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ( بن - يب ط ) يحيى الأزرق قال سئلت أبا عبد الله وأبا الحسن موسى عليه السلام عن محرم قتل زنبورا فقال
هامش
( 1 ) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام يب ( 2 ) فلا شئ عليه قلت بل تعمدا - يب
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 259 | السيد البروجردي