ما أصاب المحرم من البيض قوله عليه السلام ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت
محرم فعليك فدائه وفي رواية ابن عمار ( 22 ) مثله الا انه اسقط قوله أو دابتك .
( 101 ) باب حكم من قتل قملة وهو محرم
2452 ( 1 ) كا 264 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة ( بن أيوب - خ ) عن فقيه 184 - ابان عن أبي الجارود قال سئل
رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال بئسما صنع قال فما فدائها
قال لا فداء لها .
2453 ( 2 ) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار يب 543 صا 104 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ( بن عمار - صا ) قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ ( عليه - صاخ كا )
في القمل ( القملة - يب صا ) ولا ينبغي ان يتعمد قتلها .
2454 ( 3 ) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا
عليه السلام سئل عن المحرم ( محرم - خ ) قتل قملة قال كل شئ يتصدق به فهو خير
منها التمرة خير منها .
وتقدم في أحاديث باب ( 50 ) انه لا بأس بقلت البرغوث والقملة في الحرم
من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب ذلك .
ويأتي في رواية ابن أبي العلا ( 2 ) من الباب التالي قوله عليه السلام وان قتل شيئا من
ذلك ( اي القملة ) خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وفي رواية الدعائم ( 18 ) من
باب ( 103 ) ما يجوز للمحرم ان يقتله قوله عليه السلام وان تعمده ( اي قتل عظاية ) أطعم كفا
من طعام وكذلك النمل والذرة والبعوض والقراد والقمل .
( 102 ) باب حكم القاء المحرم القملة وغيرها من الدواب
عن جسده وثوبه وبعيره
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 253
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٥٣