( فتركه - صا خ ل ) فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء قرب الإسناد 107 بإسناده عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن حعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو
محرم ( وذكر نحوه ) ك 130 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا رمى المحرم الصيد ( وذكر نحوه )
2368 ( 9 ) فقه الرضا - 29 - فان رميت ظبيا فكسرت يده ذلك يرعى ويمشى
فعليك ربع قيمته وان كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من طعام
( 92 ) باب ما يجب على المحرم إذا أصاب ثعلبا أو أرنبا
2369 ( 1 ) يب 545 - محمد بن يعقوب عن كا 271 - ( عدة من أصحابنا -
معلق ) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ( محرم - فقيه ) قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا ( فأرنب
- فقيه ) قال مثل ما في الثعلب فقيه 186 - وفي رواية البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير مثله .
2370 ( 2 ) يب 545 - موسى بن القاسم عن كا 271 - احمد - 1 -
بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا
فقال في أرنب ( دم - فقيه ) شاة فقيه 186 - روى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام
وذكر مثله .
2371 ( 3 ) فقيه 186 - وفي رواية ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة .
2372 ( 4 ) ك 127 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في الضبع
شاة وفي الأرنب شاة وفي الثعلب دم
2373 ( 5 ) فقه الرضا 29 - في الثعلب والأرنب دم شاة . وتقدم في رواية
هامش
( 1 ) أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - كا ط