المحرم وفي رواية ابن عمار ( 1 ) من باب ( 81 ) حرمة اكل المحرم من صيد البر
قوله عليه السلام وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء لجهل كان
أو بعمد وفي مرسلة المقنعة ( 2 ) قوله عليه السلام وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء
وعليه في الحرم القيمة مضاعفة وفي رواية عمر بن يزيد ( 3 ) قوله عليه السلام واجتنب في
احرامك صيد البر كله ولا تشر اليه فيصيده وفي رواية الحلبي ( 7 ) قوله لحوم الوحش
تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصير ولم يأمر به أيأكله قال عليه السلام لا وفي رواية
ابن مسلم ( 8 ) نحوه .
وفي أحاديث باب ( 82 ) انه لا بأس ان يكون اللحم مع المحرم وباب ( 83 )
ان الصيد إذا ذبحه المحرم فهو ميتة وباب ( 84 ) ان المحرم إذا أصاب الصيد في
الحرم يجب عليه ان يدفنه وباب ( 85 ) ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل
من الصيد وباب ( 87 ) ان يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة ما يدل على حرمة الصيد
على المحرم وفي رواية ابن شعبة ( 18 ) من هذا الباب قوله عليه السلام وان دل على الصيد
وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء وفي أحاديث باب ( 95 ) كفارة ما أصاب المحرم
من الطير وباب ( 96 ) كفارة ما أصاب المحرم من أفراخ النعام والبيض ما يدل على
بعض المقصود وفي رواية معاوية ( 2 ) من باب ( 100 ) حكم قتل الجراد قوله وكل شئ
أصله من البحر ويكون في البحر والبر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه
الفداء وفي الرضوي ( 3 ) نحوه .
وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 103 ) ما يجوز للمحرم ان يقتله قوله إذا أحرمت
فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة .
وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من
أبوابه قوله عليه السلام فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد
وفي الرضوي ( 3 ) نحوه وزاد فإنه حرام على المحرم في الحل والحرم .
وفي رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 7 ) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة
البيت قوله عليه السلام فقد حل لك كل شئ حرم للاحرام على المحرم الا الصيد
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 198
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٩٨