2211 ( 5 ) يب 492 - صا - 121 - محمد بن يعقوب عن كا 287 علي بن
إبراهيم عن أبيه ( عن ابن أبي عمير - كا ) عن حماد ( بن عثمان - يب صا ) عن الحلبي
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك فقيه 187 - روى عن حماد بن عثمان قال قال رجل
لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انى لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم اقصر
قال عليك بدنة قال ( قلت - يب كا صا ) انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت
امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله ( انها - فقيه ) كانت أفقه
منك عليك بدنة وليس عليها شئ المقنع 21 - مرسلا نحوه
ويأتي في رواية معاوية ( 2 ) من باب ( 68 ) حكم من وقع على امرأته
قبل أن يزور البيت قوله رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي
قال عليه دم يهريقه من عنده ولاحظ باب ( 69 ) حكم من وقع على أهله أو قبلها
قبل طواف النساء
وفي رواية الدعائم ( 16 ) من باب ( 1 ) وجوب التقصير على المتمتع من
أبواب التقصير قوله عليه السلام وان أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور وان قبلها فعليه دم
( 66 ) باب حكم من أحل من احرامه ولم تحل امرأته
فوقع عليها وحكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض
فواقعها زوجها
2212 ( 1 ) يب 492 صا 126 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 187
أبى المغرا عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( لأبي جعفر عليه السلام - فقيه )
رجل أهل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها .
وتقدم في أحاديث باب ( 64 ) حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل
ما يناسب ذلك خصوصا رواية اسحق ( 4 ) .
ويأتي في رواية إسحاق بن عمار ( 1 ) من باب ( 37 ) حكم من حاضت فاستحيت
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 185
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٨٥