( 44 ) باب ان المحرم لا يرتمس في الماء
2094 ( 1 ) كا - 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
يب 534 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز ( عمن أخبره - كا ) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء .
2095 ( 2 ) قرب الإسناد - 59 - حدثني محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني
إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل الصائم رأسه
في الماء قال لا ولا المحرم ( وئل ) قال مررت ببركة بنى فلان وفيها قوم محرمون
يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون ( تفعلون - خ ل ) ما لا يحل لكم .
وتقدم في رواية حريز ( 2 ) من باب ( 5 ) وجوب إمساك الصائم عن الارتماس
من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم في كتاب الصوم قوله لا يرتمس الصائم
والمحرم رأسه في الماء .
وفي رواية ابن شعيب ( 3 ) قوله عليه السلام لا يرتمس المحرم في الماء
ولا الصائم .
وفي رواية الحسن الصيقل ( 7 ) قوله الصائم يرتمس في الماء قال عليه السلام
لا ولا المحرم .
وفي رواية حريز ( 23 ) من باب ( 15 ) ان المحرم لا يظلل الا من علة قوله عليه
السلام ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم
وفي رواية ابن سنان ( 10 ) من باب ( 19 ) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب
قوله عليه السلام ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك .
( 45 ) باب حكم قلع الضرس للمحرم
2096 ( 1 ) فقيه - 182 - سأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 155
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٥٥