أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال إذا اطليت للاحرام الأول كيف ( لي ان - فقيه )
اصنع في الطلية الأخيرة وكم ( حل ما - فقيه ) بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة
عشر يوما فاطل .
1575 ( 14 ) يب 494 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان
عن سويد القلا عن أيوب بن الحر ( الحرث - خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انا قد
أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال عليه السلام لا تطل ولا تنتف
ولا تحرك شيئا ( حمله الشيخ ره على من كان حجه مفردا دون من يكون متمتعا ) .
والظاهر أن المراد من فعل هذه في المدينة بيوم أو يومين قبل الاحرام .
1756 ( 14 ) يب 464 محمد بن يعقوب عن كا 255 - بعض - 2 - أصحابنا
عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة
فلاحاني ( اي نازعني ) زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه
أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلى قد اطلى ( طلى - يب )
إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما ( بما - يب خ ل ) لا يجوز ( لي - يب )
ان افعله فقال فيما ( 2 ) أنتما فقلت ان زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل
( وقال زرارة نتفه أفضل - كا ) فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه
وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا أطلينا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال عليه السلام أعيدا فان
الاطلاء طهور .
وتقدم في رواية ابن سنان ( 6 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام فلما نزل صلى الله عليه وآله الشجرة امر الناس بنتف الإبط وحلق
العانة الخ وفي رواية عبد الله ( 1 ) من باب ( 4 ) وجوب كون الحج لله تعالى قوله
عليه السلام تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج قال نعم قال فحين تنظفت وأحرمت
وعقدت الحج نويت انك تنظفت بنورة التوبة الخالصة وفي رواية أبى الصباح ( 10 )
من باب ( 2 ) استحباب توفير الشعر من أبواب الاحرام قوله عليه السلام ولكن
هامش
( 1 ) عدة من أصحابنا - خ
( 2 ) فيم - يب .