ولا تقضى الصلاة قال صدقت جعلت فداك المقنع - 19 - مرسلا نحوه .
1930 ( 8 ) ك 124 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رخص له يعنى
للمحرم في الاستظلال إذا نزل .
1931 ( 9 ) ك 124 بعض نسخ الرضوي ولا بأس بالظلة في مذهبنا ومن العلماء
من يكره هذا .
1932 ( 10 ) الاحتجاج 248 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
( فيما سأله عن صاحب الزمان عليه السلام يسأله ) عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع
خشب العمارية أو الكنيسية ( الكنيسة - ئل ) ويرفع الجناحين أم لا الجواب لا شئ عليه
في ترك ( كه - ئل ) رفع الخشب ئل 266 - ورواه الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد
الآتي مثله .
( 18 ) باب ان المحرم إذا كان له زميل فاعتل يظلل عليه وحكم
استظلاله لنفسه
1933 ( 1 ) يب 536 صا 98 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح فقيه 183 -
علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ان عمتي معي
وهي زميلتي والحر يشتد عليه إذا أحرمت ( ا - يب ) فترى ( لي - كا ) ان أظلل على
وعليها فكتب عليه السلام ظلل عليها وحدها كا 262 - عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن بكر بن صالح مثله .
1934 ( 2 ) يب 536 - صا 98 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس
بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا ( أبي عبد الله - خ ل صا ) عليه السلام
قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه اله ان يستظل قال نعم ( حمله الشيخ
على الضرورة أو التقية ) .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 116
مساهمون: السيد البروجردي
ص١١٦