Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 73

Contributors:

P.73
5463 وَرَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهَمَذَانَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ مَالَهُ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
فَانْظُرْ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ يَعْنِي الثُّغُورَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ 5464 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ الْقُمِّيِّ أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ وَهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَأَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ
Commentary
« وروى سهل بن زياد » لم يذكر ورواه الشيخان في القوي « 1 » « عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان » بالمعجمة اسم البلد « يعني الثغور » حتى يدفع إلى المجاهدين مع الكفار أو المرابطين لحفظها وهو أظهر وإن كانوا على خلاف الحق . « وروي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح « 2 » ويدل على أنه إذا أوصى المجوس إلى الفقراء ينصرف إلى فقراء نحلته . وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة ( اسم امرأة نصرانية ) لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضا عليه السلام فقلت : إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال : امض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى ،فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ« 3 » .
Footnote
( 1 ) الكافي باب انفاذ الوصية على جهتها خبر 4 والتهذيب باب الوصية لأهل الضلال خبر 2 وفيهما بهمدان بالدال المهملة . ( 2 - 3 ) الكافي باب آخر ( قبل باب من أوصى بعتق أو صدقة إلخ ) خبر 1 - 2 والتهذيب باب الوصية لأهل الضلال خبر 4 - 3