پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 412

پدیدآورندگان:

ص۴۱۲
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِيمَتَهَا وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ 5754 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ 5755 وَكَتَبَ الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى الرِّجَالَ مِنَ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَالرَّجُلُ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ وَعِلَّةٌ أُخْرَى فِي إِعْطَاءِ الذَّكَرِ مِثْلَيْ مَا تُعْطَى الْأُنْثَى لِأَنَّ الْأُنْثَى فِي عِيَالِ الذَّكَرِ إِنِ احْتَاجَتْ وَعَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ وَلَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ فَوُفِّرَ عَلَى الرَّجُلِ لِذَلِكَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
شرح
وأما قول ابن جنيد بعدم حرمانها من شيء مستندا بظاهر الآية ففي غاية الضعف . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء ، والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة هذا لا شك فيه « 1 » ( والرباع ) بالكسر جمع ربع وهي الدار بعينها والمحلة ، والمنزل ( والضياع ) جمع الضيعة وهي العقار ، والأرض المستغلة ( والعقار ) بالفتح الأرض ، والنخل والضياع . « وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان » في القوي « 2 » .
پاورقی
( 1 ) التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 36 ( 2 ) وأورده الشيخ أيضا في التهذيب باب من الزيادات خبر 28 من كتاب الفرائض
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 412 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى