5698 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَوَرِثَهَا هُوَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ
5699 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ وَيَكُونُ أَمْرُهُ وَشَأْنُهُ كُلُّهُ إِلَيْهَا
بَابُ مِيرَاثِ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ عَلَى الْمِيرَاثِ
5700 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ
شرح
« وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح » في القوي كالصحيح « وعمرو بن عثمان عن المفضل » أبي جميلة « عن زيد الشحام » وتقدما عن قرب ، وأخذ المصنف عنهما بعضهما وهو مضر بحسب المعنى كما تقدم أن هذا الحكم في الخبرين وغيرهما بعد الرجوع ، ولا ينافي أن لا يرث الأخوال قبل الرجوع ، لكن الظاهر من المصنف كالأكثر إطلاق الحكم فأخذ من الخبر ما يؤيده ويؤيدهم ، وهو كما ترى .
« وروى حماد بن عيسى عن شعيب » في الصحيح « عن أبي بصير » ويدل على أن ولد الملاعنة ولد الأم ، وجميع أموره منسوب إليها ، فلو قذف أمها أحد فله طلب الحد بعد موتها بخلاف قذف أبيها ، وكذا الميراث كما تقدم من كلامه وفي الأخبار باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث كان المناسب تأخيره عن أحكام الكفر والرق « روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 1 » « عن محمد بن مسلم »
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر في ميراث أهل الملل خبر 4 والتهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة إلخ خبر 17